Mas’ala 16531الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 10vol. 3, p. 10 وكذلك لو شرطا أن يكون نصيب أحدهما قطاناً من القطن المزروع في أرض أخرى وهكذا. رابعهما: أن يكون نصيب كل منهما من ذلك الخارج معلوماً كالبصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذكك. خامسهما: أن يكون جزء شائعاً كا منهما من ذلك كأن يكون نصفاً أو ثلاثاً أو نحو ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare