Mas’ala 16535الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 11vol. 3, p. 11 ويصح عقد المزارعة بدون بيان المدة إذا كان وقت الزرع معروفاً لا يفاوت وقفه وتقع على أول زرع. النوع السادس: يتعلق بآلة الزرع، وهو أن تكون في العقد تابعة فإذا جُعل للبقر الذي يحرس مقابلاً معيناً من عمل أو بذر أو نحوهما فسد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare