Mas’ala 1658الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 108vol. 1, p. 108 وأن لا تكون في حداد على زوجها الميت، وإلا فلا تفعل ذلك، وغسل الأعالي قبل الأسافل إلا مذاكيره، فإنه يسن غسلها قبل الوضوء حتى لا ينتقض وضوءه بالمس، ويخصها بنية رفع الحدث عنها؛ والسنة والمندوب عند الشافعية واحد، كما تقدم. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare