Mas’ala 16690الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 28vol. 3, p. 28 ومنها: أنه إذا لم يخرج الشجر شيئاَ فلا شيء لواحد منهما على الأخر. ومنها: عقد المسا قاة لازم من الجانبين فلا يضح لأحدهما فسخة بعد تمامه من غير رضا صاحبه إلا لعذر كمرض العامل إذا كان يضعه عن العمل، أو تبين للمالك أن العامل سارق معروف با لسرقة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare