Mas’ala 16712الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 30vol. 3, p. 30 المالك، فإذا كان أخرس فإن إشارته تقوم قوله إلا أن إشارته تون صريحة إذا كانت مفهومة لكل أحد وتكون كناية إذا كانت مفهومة للفطن فقط فإذا كانت كناية لا يلزم بها إذا امنتنع عن تنفيذ العقد إلا إذا قامت قرينة ترجح إرادة العقد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare