Mas’ala 16727الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 31vol. 3, p. 31 وكذا إذا اشترط على المالك أن يعمل شيئاً من أعمال المساقاة التي يختص بها العامل فسد العقد فإذا اشترط احدهما على الاخر شيئاً لا يختص به خارج العقد كما إذا اشترط المالك على العامل أن يبني سوراً فإن العقد لا يفسد ولا يلزم بتنفيذه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare