Mas’ala 16778الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 36vol. 3, p. 36 وكذا إذا قبض بعض المائة وعمل فيه فإنه يصح كذلك أما إذا قال له اقبض ديني من فلان فاعمل مضاربة أو ثم اعمل فيه مضاربة فقبض بعضه وعمل فيه مضاربة فإنه لا يصح لأن الفاء وثم تفيد لا يعمل فيه إلا بعد قبضه جميعه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare