Mas’ala 16818الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 41vol. 3, p. 41 وإذا شرط أن يكون الربح كله للعامل كان قرضاً ليس للمالك شيء من ربحه ولا شيء عليه من خسارته وعلى العامل ضمانه حتى لة قال صاحبه: لا ضمان عليك لا ينفذ ذلك الشرط لأن عقد القرض يقتضي أن يضمنه المقترض فإذا فقد منه شيء أو فقد كله لزمه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare