Mas’ala 1717الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 112vol. 1, p. 112 ويجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمكث في المسجد لضرورة، كما إذا احتلم في المسجد؛ وتعذر خروجه منه لغلق أبوابه، أو خوفه على نفسه أو ماله، لكن يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد إن لم يجد ماء أصلاً؛ فإن وجد ماء Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare