Mas’ala 17755الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 150vol. 3, p. 150 فإن أسلم المرتد نفذ ما صدر منه توكيله الغير وإن مات أو خرج من دار الإسلام إلى دار الإسلام إلأى دار الحرب بطل توكيله فإن لحق بدار الحرب ثم عاد إلى الإسلام فإن كان القاضي حكم بلحوقه بدار الحرب فإن التوكيل يبطل وإن لا فإنه ينفذ. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare