Mas’ala 17770الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 152vol. 3, p. 152 ومن شورط الموكل فيه أن لا يكون حداً من الحدود التي لا تشترط فيها الدعوى كحد الزنا وحد الشرب، Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare