Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يشترط أن يقول: ففلان وكلني في أن أطلق امرأته. ومنها: الهبة فإنه لا بد فيها من الإضافة إلى الموكل فإذا وكل إنسان آخر أن يهب مائة فقال: وهبت ولم يقل موكلي فإن الهبة لا تصح. ومنها: الصلح عن دم العمد والصلح عن الإنكار فإذا ادعى شخص على آخر مائتين فأنكر المدعي عليه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet