Mas’ala 18605الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 245vol. 3, p. 245 فإن كان يساوي وقت استردادها أربعة ويساوي وقت انتهاء أجل العارية عشرة كطان المالك أن يدفع الستة التي نقصت، أما إذا رجع المالك بعد حلول الوقت المالك يسترد أرضه من غير أنن يضمن شيئاً فعلى المستعير أن يقلع غرسه ويزيل بناءه إلا إذا كان ذلك يضر بالأرض، Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare