Mas’ala 18610الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 245vol. 3, p. 245 فإن الخيار في هذه الحالة يكون للمالك، فله أن يكلف المستعير بإزالة ما أحدثه على الأرض من شجر وبناء شيئاً ويحتمل ما لحق أرضه من ضرر، وله أن يستبقي الشجر والبناء ويدفع للمستعير بنسبة ما إذا كانا للمستعير ما إذا كان مقلوعين لا قائمين. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare