Mas’ala 18682الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 251vol. 3, p. 251 فإذا شهد الشهود انهم رأوها عنده منذ خمسة أيام، وكانت تساوي في ذلك التاريخ عشرة يلزم بالعشرة، أما إذا لم يرها أحد ولم يعلم تاريخ فقدها فإنه يلزم بقيمتها يوم إعارتها فإن كانت تساوي يوم إعارتها عشرة وتساوي وقت ادعاء ثمانية يلزم المستعير يالعشرة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare