Mas’ala 18684الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 252vol. 3, p. 252 مأذون فيه غير منقص لقيمتها، أما إذا كان منقصاً لقيمتها بعد إسقاط ذلك النقص لأنه مرخص له فيه فأصبح حقاً من حقوقه. أما إذا كانت العارية من الأشياء التي لا يمكن غخفاؤها فإن المستعير لا يضمنها وإذا شرط عليه المعير الضمان. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare