Mas’ala 18696الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 252vol. 3, p. 252 وكذا إذا حمل عليها إردَبّاً مثله في الثقل كإردَبّ من العدس ومن باب أولى وإذا حمل إردَبّاً أخف منه كإردَبّ من الشعير فإنه في هذه الأحوال لا يضمن. أما إذا حمل ما هو أثقل من المباح له كأن حمل حجارة أو ملحاً بدل الحنطة فعطبت به فإنه يضمن. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare