Mas’ala 18770الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 260vol. 3, p. 260 وإذا مات الواهب كان لوارثه حق الرجوع، على أن الصحيح أن هبة المشاع قبل قسمته لاتفيد الملك بالقبض. ومنها: أن لا يكون الموهوب مشغورلاً بملك الواهب، Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare