Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المالكية - قالوا: الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده يلزم بنوته، أو يوجب نيابة عنه بعده. ومعنى التعريف أن عقد الوصية يترتب عليه أحد أمرين: الأول: ملكية الموصى له ثلث مال العاقد (الموصي) بعد موته بحيث لا يكون العقد لازماً إلا بعد الموت أما قبل الموت فلا يكون العقد لازماً.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet