Books الفقه على المذاهب الأربعة أركان الوصية وشروطها Mas’ala 18990
حتى لو أروصى له بثلث غنمه الموجودة تحت يده ثم مات بعد أن انقرض نصفها لا يملك إلا ثلث الباقي وهكذا فالإيجاب لا يتحقق ثبوته إلا بعد الموت. فطذلك القبول أو الرد لا ينفع إلا بعد الموت. أما قبل الموت فلا إيجاب.
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 18,989بخلاف الهبة. ويشترط في القبول أن يكون بعد الموت فإذا قبل الموصى له في حال حياة الموصي أو ردّ الوصية وقع ذلك باطلاً وله القبول بعد الموت. وذلك لأن الوصية تمليك بعد الموت فهي معلقة على الموت Next mas’ala · 18,991 وبعضهم يقول إن القبول بشرط لأن الوصية من باب الميراث. والقبول إما أن يكون صريحاً كأن يقول قبلت الوصية. أو يكون دلالة. ومثاله أن يموت الموصى له من غير قبول سكوته دلالة على القبول ويأخذ وارثه الموصى به. ويقوم الفعل مقام القول، كما إذاى نفذ الموصى له الوصية فعلاً فإن ذلك يعتبر قبولاً.