Mas’ala 19017الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 281vol. 3, p. 281 ولا يشترط أن يكون الموصى به موجوداً في الحال فتصصح الوصية بالمعدوم المحتمل وجوده كالوصية بثمر لفلان ما دام حياً. ومثل ذلك ما إذا أوصى لزيد بثلث ماله ولم يكن له مال وقت الوصية ولكن ربح مالاً قبل موته فإن زيداً يستحق ثلثه بعد موت الموصي. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare