Mas’ala 19028الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 282vol. 3, p. 282 فإذا تداين السفيه ولي ثم مات الولي لا يلزم ورثته سداد ذلك الدين إذا أوصى به فإنه يسدد من ثلث ماله. وبعضهم يقول: يلزمه الدين بعد موته وإن لم يوص عليه. وهل تصح وصايا الصبي مطلقاً أو تصح بشرط أن تكون وصايا بقربة؟ Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare