Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا تداين السفيه ولي ثم مات الولي لا يلزم ورثته سداد ذلك الدين إذا أوصى به فإنه يسدد من ثلث ماله. وبعضهم يقول: يلزمه الدين بعد موته وإن لم يوص عليه. وهل تصح وصايا الصبي مطلقاً أو تصح بشرط أن تكون وصايا بقربة؟

Its commentaries

No commentary tied to this book yet