Mas’ala 19045الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 284vol. 3, p. 284 فإذا أخذ الألف فقط نقص عما يستحقه من ثلث مال المتوفى كله لأن المائتين اعتبرت تركة للمتوفى إذا لم تحدث في ملك الورثة. الشافعية - قالوا: يشترط في الموصي أن بالغاً عاقلاً حراً مختاراً فلا تصح وصية الصبي والمجنون والمعنى عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare