Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذا تصح وصية المرتد بشرط أن يعود للإسلام. أما إذا مات مرتداً فإن وصيته ولا يشترط في الموصي أن يكون محجوراً عليه فتصح وصية المحجور عليه لسفه أو فلس لأن صحيحة وهو في حاجة إلى الثواب. أما الموصى له فيشترط فيه شروط: أحدهما: أن يكون ممن يتأتى له الملك بنفسه إن كان مكلفاً أو بوليه إن كان صبياً أو مجنوناً ونحوهما فتصح للعاقل والكبير والصغير حتى الجنين في بطن أمه ولو قبل انفصاله على المعتمد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet