Mas’ala 19112الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 290vol. 3, p. 290 وقيل: تبطل على أي حال وهذا مبني على كراهة أخذ الأجرة على الطاعات، وبعضهم يجيزها فيجيز الوصية بها. ومثل ذلك الوصية بالبهاليل (للعتاقة) ونحوها مما اعتاده كثير من الناس فإن الوصية به باطلة فإذا عين شخصاً مخصوصاً جرى فيها الخلاف المتقدم. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare