Mas’ala 19133الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 291vol. 3, p. 291 وإذا أوصى بأن ينفق ثلث ماله على المسجد فإنه يجوز ويصرف على عمارته والأدوات الازمة له وإنارته ونحو ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare