Mas’ala 19158الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 294vol. 3, p. 294 وكذا إذا مرض أو منع من الحج. أما إذا توهم المرض أو خاف منه فإن عليه ما أنفقه أما إذا عين المبلغ كأن قال: حجوا عني بألف فعلى الوارث أن يصرف المبلغ من الثل إن كان الثلث يسعه ولكن ينفقه على قد ما ينفق على الحج فيحج به مرة بعد Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare