Mas’ala 19179الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 296vol. 3, p. 296 ولا تصح إلا إذا توفرت فيها شروط أربعة: أحدها: ان يكون المستحق مثنى (اثنين) فأكثر فإذا كان القريب واحداً يأخذ نصف الوصية فقط. ثانيها: أن يكون المستحق أقرب إلى الموصي بحيث لا يوجد من يحجبه من الميراث فإذا وجد من يحجبه من الوصية أيضاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare