Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا تصح إلا إذا توفرت فيها شروط أربعة: أحدها: ان يكون المستحق مثنى (اثنين) فأكثر فإذا كان القريب واحداً يأخذ نصف الوصية فقط. ثانيها: أن يكون المستحق أقرب إلى الموصي بحيث لا يوجد من يحجبه من الميراث فإذا وجد من يحجبه من الوصية أيضاً.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet