Mas’ala 19307الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 308vol. 3, p. 308 تصح ويوكل أمر للورثة فيقال: أعطوه ما شئتم وبعضهم يقول: إذا أوصى له بسهم يعطى السدس وبعضهم يقول: يعطى السدس وبعضهم يقول: يعطى مثل نصيب أحد الورثة بشرط أن لا يزيد على الثلث فإن زاد توقف على إجازة الوارث. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare