Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا يعفى عما أصابه من النجاسة على كل حال. الشافعية قالوا: إذا أصابت الخف نجاسة معفو عنها؛ فإنها لا تضر؛ وقد تقدم بيان النجاسة المعفو عنها فيما يعفى عنه من النجاسة؛ أما إذا أصابته نجاسة غير معفو عنها،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet