Mas’ala 19319الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 309vol. 3, p. 309 الحنابلة - قالوا: إذا أوصى بجميع ماله لشخص وأوصى بنصفه لشخص آخر فإن أجاز الورثة ذلك قسم بينهما المال أثلاثاً يأخذ الموصى له بالنصف ثلثه والباقي يأخذه الموصى له بالكل اما إذا لم تجز الورثة فيقسم الثلث بينهما على هذه النسبة ايضاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare