Mas’ala 19365الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 7vol. 4, p. 7 ثالثها: أنه مشترك لفظي بين العقد والوطء، وقد يكون هذا أظهر الأقوال الثلاثة لأن الشرع تارة يستعمله في العقد وتارة يستعمله في الوطء بدون أن يلاحظ في الاستعمال هجر المعنى الأول وذلك يدل على أنه حقيقة فيهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare