Mas’ala 19463الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 17vol. 4, p. 17 بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا إذا عرف البيعان معنى اللفظ فلا يكفي فيه أن ينعقد به البيع أما الخلع فإن المرأة إذا لقنت خالعني على مهري ونفقتي فقالته وهي لا تعرف معناه فإن الصحيح أن الطلاق يقع ولا يسقط مهرها Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare