Mas’ala 1969الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 131vol. 1, p. 131 لم يشترط الشارع مسح جميع الخف الساتر للقدم، مع أن المسح هنا قائم مقام الغسل، وقد فرض غسل جميع القدم، وذلك لأن المسح على الخف رخصة خاصة، فوسع الشارع في أمرها مبالغة في الرأفة بالناس، أما القدر المفروض مسحه من الخف، ففيه تفصيل المذاهب (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare