Mas’ala 19919الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 47vol. 4, p. 47 ولا يسعها أن تتلافى ما ترتب على هذا البيع من الضرر، فتخصيص الحنفية ما ورد في هذه الأحاديث بالصغيرة قياساً لتصرف الكبيرة في النكاح على تصرفها في البيع صحيح لا اعتراض عليه بمثل هذا الذي أورده الجمهور. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare