Books الفقه على المذاهب الأربعة مدة المسح عليهما Mas’ala 2004
ويعتبر مبدأ تلك المدة من أول وقت الحدث بعد اللبس (٤) فلو توضأ ولبس الخف في الظهر مثلاً، واستمر متوضئاً إلى وقت العشاء ثم أحدث، اعتبرت المدة من وقت الحدث، لا من وقت اللبس.
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 2,003يمسح المقيم يوماً وليلة (١) ، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، سواء كان السفر سفر قصر مباحاً أو لا (٢) ، وسواء كان الماسح صاحب عذر أو لا (٣) . وذلك لما رواه شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل علياً، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، رواه مسلم؛ Next mas’ala · 2,005 رجله اليمنى إلى الكعبين، ويفعل في خف رجله اليسرى عكس ذلك، فيضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى، واليمنى تحتها، ويمر بهما، كما سبق. الشافعية قالوا: المسنون في الكيفية، أن يضع أطراف أصابع يده اليسرى مفرقة تحت عقب رجله.