Mas’ala 2014الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 133vol. 1, p. 133 الحنفية قالوا: تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذر، أما هو فإن توضأ ولبس الخف حال انقطاع حدث العذر، فحكمه كالأصحاء، لا يبطل مسحه إلا بانقضاء المدة المذكورة؛ أما إن حال استرسال الحدث، أو لبس الخف حال استرساله، فإنه يبطل مسحه عند خروج كل وقت، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare