Mas’ala 20309الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 70vol. 4, p. 70 وإن دخل بثلاث كان لكل واحدة صداقها، وللاثنتين الباقيتين صداق ونصف، لأن الوارث ينازعهما في صحة العقد في فيشترك معهما فيأخذ نصف صداق إحداهما، وهي التي يحتمل أنها خامسة، فيبقى بينهما صداق ونصف تقتسمانه لكل منهما ثلاثة أرباعه، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare