Mas’ala 20334الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 71vol. 4, p. 71 فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر، ولكن لما كانت غير معلومة بحيث لم تعرف أيتهما صاحبة العقد الصحيح، أقرع بينهما فمن وقعت عليها القرعة استحقت نصف المهر، أما إذا دخل بهما فقد عرفت أن لهما المثل. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare