Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر، ولكن لما كانت غير معلومة بحيث لم تعرف أيتهما صاحبة العقد الصحيح، أقرع بينهما فمن وقعت عليها القرعة استحقت نصف المهر، أما إذا دخل بهما فقد عرفت أن لهما المثل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet