Mas’ala 20374الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 74vol. 4, p. 74 (الشافعية والحنابلة - قالوا: يشترط في حل نكاح الكتابية أن يكون أبواها كتابيين فلو كان أبوها كتابياً وأمها وثنية لا تحل، حتى ولو كانت بالغة واختارت دين أبيها، وصارت كتابية على المعتمد عند الشافعية) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare