Mas’ala 20563الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 84vol. 4, p. 84 وكذا إذا اشترطت عليه أن لا يطأها، فإنه يفسد. أما إذا اشترط هو هذا وقبلت فإنه لا يبطل، والفرق بينهما أن ذلك من اختصاصها، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare