Mas’ala 21339الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 131vol. 4, p. 131 الشافعية - قالوا: إذا مهرها عينان كحيوان، أو ثوب، أو بستان. أو نحو ذلك، كان قبل قبضه في ضمان الزوج ضمان عقد لا ضمان يد، ومعنى ضمان العقد أنه يضمن الشيء بما يقابله عند فقده فالمهر المسمى يقابله مهر المثل، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare