Mas’ala 21405الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 135vol. 4, p. 135 ولا تتنصف الزيادة، ولكن يجب على المرأة نصف القيمة من يوم أن حكم بالقبض، أما إن كانت منفصلة ككسب الخادم. وغلة الزرع كانت للزوجة ولا تتنصف، وعليها نصف قيمة الأصل، كما ذكرنا أما إذا كانت متولدة، وطلقت قبل الدخول كان لها النصف. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare