Mas’ala 21423الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 137vol. 4, p. 137 وإذا طلقها قبل الدخول كان له نصف المهر الأصلي فقط أما الزيادة فإنها لا تتنصف، كما تقدم. وكما يصح للزوج أن يزيد في مهر الزوجة كذلك يصح للزوجة أن تسقط عنه بعض المهر، أو كله بشرط أن يكون نقداً، أما إذا كان عيناً، كعرض تجارة. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare