Mas’ala 22168الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 181vol. 4, p. 181 وكل عقد لا يقرون عليه، كنكاح المحارم، فإنه يثبت به النسب. والإحصان ما داموا على ديانتهم، ولكن لا يتوارثان به. وهذا إذا أسلما معاً، أو بقيا على دينهما، أما إذا أسلم أحدهما فإن كانت الزوجة دون الزوج عرض القاضي عليه الإسلام، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare