Mas’ala 22218الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 183vol. 4, p. 183 وإذا أسلما معاً في آن واحد بأن انتهى كل واحد منهما بالنطق بالشهادتين في آن واحد بقيت الزوجية بينهما. سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare