Mas’ala 22236الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 185vol. 4, p. 185 يكون للزوج الحق في اختيار أربع من بين الجميع، ومثل هذا ما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن أو بعدها كحكمهن. واعلم أن الاختيار إما أن يكون اختياراً للنكاح. أو اختياراً للفسخ، والألفاظ الدالة على اختيار النكاح تنقسم إلى قسمين: ما يدل عليه صريحاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare