Mas’ala 22347الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 193vol. 4, p. 193 فإذا حلف أن لا يقرب فلانة فقد اختارها زوجة ثم حلف، ففي ذلك اختيار لها، وبعضهم يقول: إنه لا يكون اختياراً إلا إذا كان مؤقتاً كأن حلف بأن لا يقربها خمسة أشهر، أو كان مقيداً بمحل، كأن حلف بأن لا يطأها في مكان كذا. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare