Mas’ala 22687الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 214vol. 4, p. 214 فإن كان له زوجة واحدة وتركها بدون وطء ورفعت أمرها للقاضي فإنه يقضي لها به في ليلة من أربع ليال على الأرجح لأن له تزوج ثلاث سواها. أما إذا شكا الرجل قلة الوطء. أو شكت هي كثرته فإنه يقضي عليها بما تقدر عليه على الصحيح، كالأجير على الخدمة، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare