Mas’ala 22720الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 216vol. 4, p. 216 وإذا كان القسم بينهن نهاراً لمن عمله بالليل. كالحارس ونحوه حرم عليه أن يدخل على ضرتها بالنهار إلا لضرورة، كمرضها المخوف، أما إذا كانت مريضة مريضاً عادياً فلا، أما بالليل فله أن يدخل لقضاء حاجة وله أن يستمتع بها بشرط أن لا يطأها، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare